شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

76

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

إجماعاً نعم يكره ذلك أيضاً وفى مورده الخبران المتعارضان وحمل المنع على الكراهة جمعاً من غير خلاف في المخالف بلا خلاف وكذا في الكافر وما ذكر من دليل المنع في الكافر جار في المخالف أيضاً والله الهادي إلى سواء السبيل ويستحبّ عتق المؤمن كما مرّ دليله وخيره إذا كان صالحاً للنصّ ويكره عتق المخالف والمستضعف للنصّ وكذا من لا يقدر على الاكتساب لصحيحة هشام ويستحبّ عتق العبد المؤمن إذا خدمك سبع سنين للمرسلة المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين الإجماع على عدم الوجوب . مسائل : في شرائط المعتَق المشهور على أن العبد لا يملك شيئاً فهو وماله لمالكه وهو الحقّ ويأتي وجهه في كتاب البيع في بيع الحيوان فإذا اعتقه المولى فلا يتبعه شيئاً من ماله إلّا ما رضى به سيده فالواجب حمل نصوص الواردة في أن ماله الذي علم به سيده ولم يستثنه فهو للمعتق ( بالفتح ) على كون المراد من المال ما يتبعه ويباشره كاللباس والخاتم وأمثال ذلك ممّا يرى المالك والسيد وأباح للعبد واعرض عنه فإذا اعتقه من دون الاستثناء يصير ملكاً للعبد المعتق بعد صيرورته حرّاً . إذا أوصى بعتق ثلث عبيده ثمّ مات فيعتقون عنه ثلثه بالقرعة للنصّ والظاهر عدم الخلاف فيه وإنما الخلاف فيما إذا قال ثلث عبيدي حرّ لوجه الله فقيل بوجوب القرعة للتعيين لفحوى النصوص في الوصية وقيل بعدم صحّة العتق بذلك للابهام في متعلقه وقد مرّ أن الأقوى الثاني والله العالم وإذا اعتق كلّ عبيده في مرض موته أو أوصى بعتق كلّهم ولم يخبر الورثة ولم يكن له مال آخر فيتعين بالقرعة ثلث العبيد ويعتقهم لفحوى النصوص الواردة في المسألة السابقة والظاهر عدم الخلاف أيضاً . الفصل الرابع : في حصول العتق بالسراية العتق بالسراية فيما إذا أعتق المولى شقصاً ( جزءً ) من العبد فإن لم يكن له شريك فيصير العبد كلّه حرّاً بالسراية على المشهور شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع ويدل عليه النصوص وفحوى ما يأتي في مورد الشركة ففي الموثق « ان رجلًا اعتق بعض غلامه فقال علي ( ع ) هو